نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 148
هناك قال قوم يقسمه بينهما، و قال آخرون لا يقسمه، و سواء كان ذلك مما ينقل و يحول أو لا ينقل و لا يحول، و سواء قالا ملكنا إرثا أو بغير إرث.
و قال بعضهم إن كان مما ينقل و يحول قسمه بينهما، و إن كان مما لا ينقل فان قالا بالميراث بيننا لم يقسم، و إن قالا غير ميراث قسمه بينهما، و الأول أقوى عندنا.
القسمة ضربان قسمة إجبار و قسمة تراض
، فان كانت قسمة إجبار نظرت في القاسم، فان كان قاسم الامام لزمت بالقرعة، لأن قرعة القاسم كحكم الحاكم لأنه يجتهد في تعديل السهام كما يجتهد الحاكم في إطلاق الحق، و إن كان القاسم رجلا ارتضوا به حكما و قاسما فالحكم فيه كالتراضي بحاكم يحكم بينهما، و لو تراضيا بحاكم يحكم بينهما بما ذا يلزم الحكم؟ قال قوم بمجرد الحكم، و قال آخرون بالتراضي بعد الحكم كذلك هيهنا: قال بعضهم يلزم بالقرعة و قال غيره بالتراضي بعد القرعة، و هو الأقوى عندنا في الموضعين.
و إن كانا هما اللذان توليا ذلك بينهما من غير قاسم، فعدلا و أقرعا فإنها لا يلزم إلا بالتراضي بعد القرعة، لأنهما تقاسما من غير قاسم.
هذا الكلام في قسمة الإجبار فأما قسمة التراضي و هي التي فيها رد أو لا رد فيها مثل أن تراضيا أن يكون السفل لأحدهما و العلو للآخر، فهل يلزم بالقرعة أم لا؟
قال بعضهم يلزم كقسمة الإجبار، و قال آخرون لا يلزم بالقرعة، لأن القرعة هيهنا ليعرف البائع الذي يأخذ الرد، و المشتري الذي يدفع الرد، لأنا نجهل هذا قبل القرعة، فإذا تميز هذا بالقرعة حينئذ اعتبرنا التراضي بعد القرعة على البيع و الشراء و هذا هو الأقوى و إن نصبا حكما فالحكم على ما مضى، و ان كان بأنفسهما فالحكم على ما مضى.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 148