الحروف كالهلهلة على النحو المعروف و من
الجزم اجتناب الشبهات خصوصاً عند اشتباه الموضوعات.
القمار
(و القِمار) بالكسر اللعب بالآلات المعروفة على اختلاف أنواعها و
أصله الرهن على اللعب بشيءٍ من الأشياء المعروفة المعتاد في القمار و الأقوى
عمومه لجميع آلات اللهو و اللعب من النرد و الشطرنج و الأربعة عشر و الخاتم و
الجوز للإجماع المنقول و الفصل إن كل عمل اعتيد به المغالبة و المقامرة (حرام)
صنعه و نفعه و هو (ما أُخذ به) بشرط أو لا (حتى لعب الصبيان بالجوز و الخاتم) و
كذا تعليمه و تعلّمه بفعله أو لفعله و يجب إتلاف آلاته كباقي آلات اللهو و لا شكّ
في حرمته لظاهر الإجماع و الأخبار و ما لم يكن معتاداً كذلك لذلك. و لا يدخل في
الملاهي فيحرم نفعه و عمله لدخوله في الميسر المنهيّ عنه في صريح القرآن المفسّر
بأخذ المال بيسير. و أما مجرد فعله فلم يقم دليل معتبر على تحريمه فالمسابقة و
المغالبة من دون رهان لا بأس بها و معه حرام إلّا ما استثني و هذا نظير اللعب و
اللهو فإن تحريمهما مقصور على ما عمّ لهو الناس و دخل في قسم اللهو و الملاهي
المعتادة التي يتولد منها فساد على العامة و أما الخاص فليس حاله ذلك و إلّا لحرم
أكثر أقسام الملاعبة بالعيدان و خرج عن العدالة كثير من أهل الأديان و لأن اسم
اللهو و الآلة و الملاهي إنما ينصرف إلى الفرد الشائع و النفع العائد من الصبيان
كالعائد من الكبار و إن اختلفوا في العصيان و عدمه لأن الكلّ آخذ مال بالباطل و
داخل في الميسر و يجب على الولي منع الصبي عن استعمال ما فيه بذل