مال، و أما غيره فيلحظ فيه الفساد و خلافه و
في الحديث أن أبا الحسن (ع) أكل من مال المقامرة شيئاً من غير علم فلما علم قاءه و
رواية أدرى به و عن الصادق (ع) بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذه كفر و
اللعب بها شرك و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده
كالخائض يده في لحم الخنزير و لا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير و
الناظر إليها كالناظر إلى فرج أمّه و الناظر إليها و السلام على اللاهي بها سواء
معه في الاسم و الجالس على اللعب بها يتبوّأ مقعده من النار و مجلسها من المجالس
التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كلّ ساعة فيعمل معهم و هو معمول عليه
غير إن نجاسة اليد و بطلان الصلاة بدون غسل مبالغة كالكفر و الشرك و معصية السلام
و النظر و الجلوس ليست على إطلاقها.
الغشّ
و (الغَش) بالفتح مصدر و بالكسر اسم و الأول ألصق بما بعده و أوفق
بتعلق الحكم و ترتب الملك بإدخال الأدنى في الأعلى أو المطلق في غيره أو بالعكس من
المجانس و غيره أو تعمد ما يظهر الصفة المليحة و يخفي القبيحة فيدخل التدليس ليوفر
رغبة المُسام (بما يخفي) حاله فيظن كماله فيغريه بالجهل بفعله الخالي عن الاحتمال
و المصلحة بل المشتملة على المفسدة كما لو أغراه بقوله و يكون ساعياً في ضرره
بإخفاء خبره فالعقل حاكم بقبحه حيث غشّه ترك نصحه و لقد ظلمه حيث شبّه عليه و ما
أعلمه و لدخوله فيما وضع للحرام أو قصد به. و أما الشرع فقد توافقت عليه آياته و
رواياته و إجماعاته و في بعضها التشديد التام على أنه مخرج