على شدّة الكراهة لعدم المانع منها و لخروجها
عن حقيقة الغناء و للإجماع المحصل فضلًا عن المنقول و السيرة المستمرة خلفاً عن
سلف و لأمر الباقر و الصادق (ع) في الموثق بوقف شيء من ماله و صرفه في نوادب
يندبنّه عشر سنين في أيام منى. و فيه دلالة على عدم تحريمهما مع سماع الأجانب و لا
فرق في منع الأجرة فيما منعنا فيه بين صدوره من مكلف أو غيره على الأقوى و حيث علم
أن المدار في المنع على اسم الغناء فلا يخرج عن الحكم إلّا فيما خرج عن الاسم لزم
الحكم بحرمة الحداء و هو مدّ الصوت على نحوٍ خاص لسوق الإبل إن جعلناه منه و
استثناء الحداء و النوح من الحكم لرواية مستندة إلى النبي (ص) لا نعرف سندها و لا
دلالتها من أنّه قال لعبد اللّه بن رواحة: ( (حرّك بالنوق)) فاندفع يرتجز و كان
جيّد الحداء و كان مع الرجال فتبعه أنجشة و كان مع النساء فلما سمعه النبي (ص) قال
لأيخشة: ( (رويدك رفقاً بالقوارير))، و لنَوح أمّ سلمة ابن عمّها الوليد بمحضر
النبي (ص) و عدم إنكاره عليها مما لا وجه له و كيف تخصّ الآيات و الأخبار
المتواترة و الإجماعات بمثل هاتين الروايتين اللتين قلّ العامل عليهما لو دلّتا و
الشهرة ممنوعة بالنسبة إليهما و على كلّ حال فيلزم القائل بالدخول و الإخراج
الاقتصار على خصوص الإبل دون غيرها من المواشي بشرط كونها ماشية و سرعة السير
مطلوبة و إن جعلنا الحداء قسيماً للغناء و مبائناً له كما هو الأقوى لشهادة العرف
بذلك عمَّ الجواز الإبل و غيرها في حال السير و غيره و يقوى أيضاً خروج أصوات
عَمَلَة السفن عند مباشرة الأعمال و ترجيع الأمهات لنوم الأطفال و النداء لتحريض
الرجال على القتال و الأصوات المشجية في المناجاة و الأصوات غير المشتملة على