responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175

فإنّ الحكم حينئذ يكون مجملا.

و قوله (قدّس سرّه): و الظاهر و لو بحكم أصالة الاطلاق الخ. يعني أن المراد من تفسيرها له و قراءتها عليه بيان انّ المراد بقوله لا جناح عليكم (حيث ان ظاهره يفيد الرخصة و هو ينافي العزيمه) المقصود بيان عدم المنافاة بين الآية و بين العزيمه و ان الآية في مقام أصل التشريع كما في آية الحج و العمرة فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما فتدل على أن الامام (عليه السلام) قد قرّر لزرارة و محمد بن مسلم انّه قال اللّه تعالى‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما و لم يقل طوفوا بهما- كما انّه (عليه السلام) لم يقل لهما اسكتوا و لا تبحثوا بل أجاب انّ قوله تعالى‌ فَلا جُناحَ ...* لو كان مقيدا للرخصة فما هو جوابكم عن آية الحج و العمرة مع انّها للوجوب. فحاصل كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ان طريقة الائمة (عليهم السلام) كان مع السائرين أيضا كذلك بحيث انّه اذا تمسك أحدهم بالظاهر لم ينكروا (عليهم السلام) عليهم بل يجيب- في المقام- ان هناك قرينة على الوجوب.

أقول: لا بد من الرجوع الى الآية الكريمة و الاستفادة منها. فنقول:

انّه سبحانه و تعالى قال: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ...* و هذه الكلمة للتخفيف. و أما في آية الحج فيكون الطواف واجبا. من استعمال نفس هذه الكلمة فيها. و الوجه في ذلك: انّ السعي كان في الجاهلية حول الأصنام المنصوبة بعضها على الصفا و بعضها على المروة فإذا جاء الاسلام و حارب و خالف الشرك و أهله و بارز و أنكر عقايدهم و أعمالهم لذا كان المسلمون يحسبون انّ الطواف و السعي أيضا ممنوع من قبل الاسلام بزعم أن هذين النسكين مناف للتوحيد و الاسلام فقال اللّه سبحانه: لا جناح عليكم الطواف ثم السعي بين الصفاء و المروة لأنهما من شعائر اللّه فالعملان معدودان من العبادة للّه‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست