responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 176

فلا جناح و لا بأس بهما دفعا لتوهم المنافاة و هذا لا ينافي الوجوب و الالزام‌ [1].

و هكذا الحال في مسئلة السفر و انّ البناء على التخفيف و لقد كان يتوهم بعضهم انّ القصر مناف لفرض التكليف فقال اللّه تعالى: لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ليعلموا ان القصر و التخفيف غير منافيين لغرض التكليف. فهذا أيضا وارد في مورد توهم الخلاف.

إنّما الكلام- في انّه اذا كان التكليف هو قصر الصلاة فقد انقلب أصل التكليف بالتمام الى التكليف بالقصر فلم يصح الصلاة منه تماما اذا كان جاهلا بالقصر مع انّ زيادة الركن مبطل مطلقا و مع ذلك فقال (عليه السلام): تمت صلاته‌ [2] و فسّره بعضهم بالجاهل القاصر.

و قد قيل في الاجابة على هذا السؤال وجوه أحسنها ان يقال:

انّ الاتمام الذي هو الوضع الأوّلي للصلاة في محل الكلام ما زال موضوعه بل هو باق بحاله و انّ القصر ليس وضعا آخر بل القصر و التمام هما موضوع واحد و أمر فارد فهما كيفيتان لصلاة واحدة لا في الموضوع فليسا موضوعين حتى يكون قد أتى‌


[1] و لعل هنا وجها آخر في آية الحج و هو ان تشريع السعي بين الصفا و المروة إنّما هو في ضمن عمل الحج و العمرة و بعد وقوع الطواف و حينئذ يرتفع المانع من اتيان السعي و أما قبل الطواف بالبيت فلا شرعية للسعي فإذا وقع قبله وجب أعادته و هكذا ليس السعي عبادة مستقلة كما يزعمه اليوم أيضا بعض العوام فيسعون بالصفا و المروة رأسا لا في ضمن عمل الحج أو العمرة و على هذا فلا جناح لا ينافى أصل وجوبه بل إنّما تشير الآية الى أن السعي بنفسه أو قبل الطواف فيه بأس و جناح.

[2] وسائل الشيعة ب 33 من المجلد الخامس ص 541 الحديث الأول.

و فيه قال (عليه السلام): تمت صلاته و لا يعيد. هذا و لا يخفى انّه لو كان المراد هذه الرواية التي أشرنا إليها فهي لا تدل على مطلب الأستاذ المحقق (قدّس سرّه) و ذلك لورودها في مقام آخر و إن كان أصل ما ذكره (قدّس سرّه) مسلّما فراجع أصل الرواية في مصدره المذكور. المقرر

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست