responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 174

و يشعر بل يدل على انّ هذا حكم مستقل نفس لفظ الرواية فإنّ فيها (ثم قال (عليه السلام) امسح عليه) فلاحظ.

و أما مسئلة القصر و التمام‌

فقال الشيخ (قدّس سرّه): و من ذلك ما ورد من ان المصلي أربعا في السفر ان قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة و إلّا فلا [1] و في بعض الروايات: ان قرئت عليه و فسرت له‌ [2] و الظاهر و لو بحكم أصالة الاطلاق في باقي الروايات انّ المراد من تفسيرها له بيان ان المراد من قوله تعالى‌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [3] بيان للترخيص في أصل تشريع القصر و كونه مبنيا على التخفيف فلا ينافى تعيين القصر على المسافر و عدم صحة الاتمام منه و مثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهة.

و قد ذكر زرارة و محمد بن مسلم للامام انّ اللّه تعالى يقول: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ‌ و لم يقل افعلوا فأجاب (عليه السلام) بأنه من قبيل قوله تعالى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [4].

و هذا أيضا يدل على تقرير الامام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب و الدخل و التصرف في ظواهره‌ [5].

و محصل ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) انّ هذا أيضا مما ورد على خلاف الروايات السابقة فإذا كانت قراءة آية عليه كافية في وجوب الاعادة قصرا كان معناه هو الأخذ بالظاهر اذ لو لم يكن هذا الظاهر معتبرا لما أوجب الزامه بإعادة الصلاة قصرا


[1] مستدرك الوسائل 6/ 539 ب 12 من أبواب صلاة المسافر- ح 1.

[2] وسائل الشيعة 5/ 561 ب 17 من أبواب صلاة المسافر- ح 4.

[3] سورة النساء: آية 101.

[4] سورة البقرة: آية 158.

[5] نقلنا العبارة من فرائد الأصول ج 1 ص 147 و 148.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست