responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 108

و الحكم التكليفي المتعلق بأفعال المكلفين من القسم الثاني و لها مراتب هي عبارة عن مرتبة التحقق و مرتبة التعلق و مرتبة التنجّز.

فالمكلف الذي هو في مرحلة التعلق إذا أتى بالمكلف به بدون وجود التعبد به في كلام الشارع سواء بالمرة أو التكرار لا يكون هذا الاتيان منه سببا لرفع اشتغال ذمته.

نعم تكرار المأمور بواسطة أمر المولى في مرحلة التحقق فلا مانع منه.

مثاله: الصبي المميز. ليس له حكم في مرحلة التعلق لكن الاتيان به منه صحيح فانّه يأتي بالمأمور به التحققي فلا مانع منه بل إنّما هو ارفاق به فعمل الصبي صحيح شرعا و إن كانت ذمته غير مشغولة به بل انّه لا ذمّة له.

فكلام صاحب المعالم في الامتثال بالمرة إنّما يوجب سقوط الأمر التعليقي لا التحققي.

فهذا ما يمكن ان يكون وجها لتصحيح كلامه (قدّس سرّه) و توجيهه و تأييده.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست