responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 109

العموم و الخصوص‌ (*)

[اجزاء القضايا الخبرية أو الانشائية ثلاثة. الموضوع و المحمول و النسبة]

اذا جمعت في القضايا الخبرية أو الانشائية ثلاثة أجزاء: الموضوع و المحمول و النسبة التامة بينهما فالموضوع فيها إمّا عام أو خاص فإن كان عاما فالمحمول يكون بتبعه عاما أيضا و ان خاصا فخاص و أما العموم الحكمي فهو يتولد من العموم الموضوعي و يثبت تبعا له و حينئذ فإذا جاء التخصيص فهل هو في العموم المتولد أو في عموم الموضوع؟ من البديهي ان في قولك اكرم العلماء الا زيدا. ان زيدا غير خارج عن ذات الموضوع فالتخصيص ليس في عموم الموضوع بل هو بالنسبة الى المتولد.

إن قلت. انّ الموضوع بوصف انّه موضوع يكون خارجا عنه الخاص فيخصص لا ذات الموضوع فالتخصيص راجع الى الموضوع إلّا أنّ الرجوع قسمان خروج عن الذات و خروج عن الموضوع بوصف انّه موضوع- قلت- نعم و لكن مرجع ذلك إنّما هو الى الخروج عن الحكم.


(*) قبل الورود في هذا المبحث راجع مقدمة الكتاب (ص 5).

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست