responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 107

وسائل الطاعة و المعصية و قد أقدر العبد على الاتيان و الترك- و نظيره في افعال العباد ان أحدا يعطى ولده مبلغا مع علمه بأنه غير قابل له لكن لو لم يعطه لعيّره الناس و تكلموا عليه انّه بخيل و انه لا يصل رحمه و ولده. فهو يعطيه مع قدرته على المنع لكن يدفع إليه المال حتى يكون الولد باختيار و ارادة فلو أطاع الولد كان مأجورا و إلّا عوقب عليه. فذكر هذا الكلام لا وجه له.

4- المرة و التكرار

الحق انه لا دليل على المرة و لا على التكرار بمعنى انه ليس في الأمر تقييد بأي واحد منهما.

هذا و لصاحب المعالم هنا كلام وقع موقع التعقيب من جانب المحشين. و حاصله: انه ليس الأمر إلّا لطلب الماهية و هي تحصل بالمرة فيحصل الامتثال بالمرّه.

لكنه فرق بين ما نقول و بين القول بالمرة إذ هذا القائل لا يجوز عنده التكرار. و لكن طلب الماهية لا ينافي المرة و لا المرّات‌ [1].

و أما المحشّون على المعالم فقالوا بأن امتثال المرة مسقط للأمر و المرة الأخرى ليس عنوانا للأمر فسقوط الأمر إنّما هو بسبب الاتيان بالمرة و لو كان من باب طلب الماهية فقد حصلت الماهية و لم يبق معه مجال للامتثال بمرة أخرى.

هذا و لم نر من أيّد كلام المعالم. لكن يتصور طريق إلى تصحيحه و هو يتفرع على بيان مراحل الحكم و انّ الحكم التكليفي هل له مرحلة واحدة أو له مراحل؟

فإنّ بعض الوجودات ليس لوجودها الخارجي مراتب و بعضها لها مراتب كالحصرم و العنب و التمر.


[1] معالم الأصول: ص 49 إلى 51.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست