responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 103

كان هناك انشاء أم لم يكن و ذلك كالارادة النفسية التي تثبت آثارها من العلم و الظن و الشك سواء يقبل الانشاء أم لا. و غير خفي ان صيغة الأمر من مقولة الانشاء يقينا بمعنى انّها توجد النسبة و الغرض من الطلب أيضا هو الطلب الانشائي بل هو سابق عليه فهو سابق على الارادة الفعلية أيضا فقد يكون الارادة الانشائية قائمة مقام الارادة الفعلية- كما لو اطلع العبد على وجود عدو في كمين المولى فيجب عليه دفعه و حفظ المولى و إلّا استحق العقاب و لا يقبل عذره بعدم صدور أمر من المولى.

و لو كان الانشاء لازما في الحكم التكليفي لم يكن الحكم مترتبا ما لم يترتب الانشاء مع ان الأثر يترتب كما في مثال العبد و مولاه. فالانشاء ليس إلّا لاعلام الارادة النفسية.

فلو قلنا ان الصيغة حقيقة في الوجوب فالوجوب الذي هو من أقسام الحكم التكليفي ليس تحققه دائرا مدار الانشاء حتى يكون الوجوب من مقولة الانشاء.

لكن لا مجال للقول بأنها حقيقة في الوجوب و التعبير الذي استعمله المتقدمون من انّه هل للأمر صيغة تخصه كان أصح و أصلح فان الصيغة الخاصة بالأمر يمكن أن يكون بالوضع كما يمكن أن يكون وضعه للازم و هذا اللازم ليس منفكا عن الوجوب و أما ان الأمر حقيقة في الوجوب فلا صلاحية فيه لافادة هذا المعنى. و هذا ما قلناه ان عبارة القدماء أحسن من عبارة المتأخرين.

ثم إنّ الأمر يستعمل في عدة معان و لو أننا قلنا بوضعه لأحد هذه المعاني كان من اللازم أن يكون بينه و بين المعنى المجازي علاقة بإحدى العلائق المرسلة. و حينئذ فأي مناسبة بين هذه المفاهيم و بين الوجوب و الندب؟ و لهذا اعترف بعضهم بأن العلاقة بين معنى الأمر و بين هذه المعاني مما لم يحم حوله أحد. فالصيغة للبعث.

و البعث له أغراض و دواع فقد يكون في مقام التكليف كالوجوب و الندب. أو في مقام السؤال كما سبق توضيحه.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست