responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102

[مباحث نتعرض لبعضها اجمالا:]

1- هل للأمر صيغة تخصّه بحيث متى ترد في غيره كان مجازا.؟

هذا التعبير كان موجودا في عبارة متقدمي الأصوليين و قد ارتكب بعض المتأخرين فيه تغييرا بدعوى ان هذا العنوان لا معنى له إذ لفظة (كل) و (اجمع) موجودتان فلا مجال لهذا البحث.

و لكن هذا اشتباه منهم فان القدماء لم يقولوا (هل للأمر لفظ يدل على كونه أمرا بحيث متى يرد لغيره كان مجازا) بل قالوا: هل للأمر صيغة تخصه ...) و الفرق واضح اذ الصيغة هيئة. فالمقصود انّه هل هنا صيغة مخصوصة للأمر وضعا؟

و الأكثر على العدم.

و قد تمسك بعضهم بأن الاسم هو (صيغة الأمر) فهذا وضع للأمر.

و أجيب بأن هذا مجرد اصطلاح لعلماء الصرف و النحو و كون هذا اسما ليس المقصود خصوص الطلب المستعمل من العالي.

على أنه لو قلنا بأن الصيغة هذه اسم للأمر وضعا فحينئذ لنا أن نسأل انّه حقيقة في الوجوب أو الندب أو الجامع؟

بل الحقيقة فرع الوضع. و وضع الصيغة للوجوب و الندب لا معنى له إذا الأحكام التكليفية ليست من مقولة المنشئات بل انّها من الصفات النفسانية و الحال ان صيغة افعل وضعت لانشاء الطلب.

توضيح ذلك. ان المفاهيم قسمان. قسم هو من قبيل المفاهيم المنشئة بحيث ما لم يكن انشاء لم يتحقق المنشا في الخارج و ذلك كالعقود و الايقاعات.

و القسم الآخر هي المفاهيم الغير المنشئة و في هذا القسم تترتب الآثار سواء

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست