لا يخفى ان ما ورد في المعالم [1] من ان صيغة افعل و ما في معناها حقيقة في الوجوب فقط ... و ان قوما قالوا بكونها حقيقة في الندب و قيل في الطلب و هو القدر المشترك بين الوجوب و الندب إلى آخر ذكره (قدّس سرّه) مأخوذ من المتقدمين.
و عبارة الغنية في المقام واضحة لائحة. حيث قال: إنّ الأمر الذي هو طلب الفعل و جامع بين الوجوب و الندب يحمل اطلاقا على الوجوب و على الندب ما لم تكن قرينة على الوجوب أو التوقف.
و قد ذكر في الدلالة على الوجوب وجوه. أحدها انّه أحوط.
و لا يخفى انّه لو كان الاحتياط مقتضيا للحمل على الوجوب لم يكن احتياج إلى لفظ فانّ الاحتياط أمر عقلي خارج عن نطاق اللفظ.
و أما السيد في الغنية فلا يقول بعدم ارتباط هذا بالمبحث بل يقول: ان جعل الكلفة من أصله خلاف الاحتياط.
و أما الندب. فقيل في وجهه انّه بعد ما ثبت الرجحان في الأمر نشك في ان هذا الرجحان مشدد و مؤكد؟ و الأصل العدم و مرجعه إلى الندب.
و أما الوقف. فوجهه. انّ الوجوب و الندب أمران متقابلان و لا رجحان لأحدهما على الآخر فيتوقف. فالقائل بالوقف ليس مقصوده انّه لا يدري.
بل يدري لكن يرى انّه في التقابل لا يوجد مرجح فلذا سكتوا عن اختيار أحد القولين الأولين.
و الجواب عن التوقف. ان طلب الفعل جنس و المنع عن الترك فصل مميّز و