responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 541

..........


(صلوات اللّه و سلامه عليه) نتوسّل و نستجير:

إنّ الاستدلال بالآية المباركة يكون تارة بجعل الأمر بالوفاء مولويا، و أخرى إرشادا إلى صحة المعاملة بالمعنى الأعم، و لمّا كان مختار المصنف هو الأوّل كان اللازم الاقتصار على المقدمات الدخيلة في إثبات مقصوده (قدّس سرّه).

الأولى: أنّ الأصل الأوّلي في مدلول هيئة «افعل» هو الوجوب التكليفي و بعث المكلّف نحو المادّة، و هذا أصل متّبع لا يرفع اليد عنه إلّا بقرينة، كما التزموا به في صرف الأمر بأجزاء المركبات إلى الإرشاد إلى الجزئية. و أمّا في المقام فلا قرينة تقتضي الحمل على الإرشاد إلى صحة المعاملة و لزوم العقد، فيبقى الأمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب المولوي.

الثانية: أنّ معنى الوفاء الذي وقع في حيّز الأمر هو القيام بمقتضى العقد، كما عن البيضاوي، فإذا دلّ عقد البيع على تمليك العاقد ماله لغيره وجب عليه العمل بمقتضاه من تسليمه الى المشتري، و ترتيب آثار مملوكيته له، فلا يجوز أخذه منه بغير رضاه، فإذا تصرّف البائع فيه بغير رضى المشتري كان ذلك نقضا للعقد لا وفاء به.

ثم إنّ في هذا الوفاء المأمور به مدلولا آخر، و هو إطلاقه الأزماني و الأحوالي، و ربما يعبّر عن الأوّل بعمومه بحسب الأزمان، كما في دوران الأمر بين الرجوع الى حكم العام و استصحاب حكم المخصّص.

الثالثة: أنّ «العقود» التي يجب الوفاء بها تكليفا و العمل بمقتضاها قد اختلفت كلماتهم في المراد بها في خصوص الآية المباركة، كما اختلفت كلمات أعلام اللغة في أصل معنى العقد، فينبغي الإشارة إلى كلا الاختلافين.

أمّا في معناه اللغوي ففي اللسان: «العقد نقيض الحل» [1] و في المفردات: «الجمع بين أطراف الشي‌ء، و يستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل و عقد البناء، ثم يستعار ذلك‌


[1]: لسان العرب، ج 3، ص 296.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست