responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 540

[الدليل السابع: الأمر بالوفاء بالعقود]

و قد يستدلّ أيضا بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1) [1]


الدليل السابع: الأمر بالوفاء بالعقود

(1) هذه الآية الشريفة دليل سابع على أصالة اللزوم، و نسب الفاضل النراقي (قدّس سرّه) [2] الى المشهور استدلالهم بها على لزوم كل عقد عرفي. و لم يتعرّض المصنف (قدّس سرّه) هنا لتقريب دلالتها على المدّعى، و إنّما أفاده في أدلة اللزوم في أوّل الخيارات، فينبغي توضيح كلامه هنا و عدم الإحالة على بحث الخيارات مع ما بين المبحثين من الفصل الكثير، فنقول و به نستعين و بوليّه‌


و عمدة الوجه في عدم دلالتها على ذلك هو كون الوجوب حيثيّا، بعد وضوح جعل الافتراق غاية لخصوص خيار المجلس، فسلب الخيار حينئذ سلب الخاص، فكيف يترتب عليه سلب العام و هو طبيعة الخيار؟ فلا إطلاق لوجوب البيع يقتضي لزومه على وجه الإطلاق بعد الافتراق.

فما في تقرير سيدنا الخويي (قدّس سرّه) من «أنّ إطلاقها يقتضي اللزوم على وجه الإطلاق بعد التفرّق، فلا موجب لصرفها إلى اللزوم من ناحية خيار المجلس» [3] في غاية الغموض، فلاحظ و تأمّل.

اللهم إلّا أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق البيع الموضوع للخيار هو لزوم البيع بالافتراق، سواء أ كان بيعا فعليا أم قوليا، فنفس هذا الإطلاق ينفي الفرد الجوازيّ للبيع.

و بعبارة أخرى: كأنّه قيل: كلّ فرد من أفراد البيع فيه الخيار، ما لم يفترق المتبايعان، فمع افتراقهما يجب البيع وجوبا مطلقا. غاية الأمر أنّ هذا الإطلاق يقيد بأدلة سائر الخيارات، فإنّ سائر الخيارات ثابتة بأسبابها الخاصة. بخلاف خيار المجلس، فإنّه ثابت للبيع أوّلا و بالذات، و لذا أطلق الخيار فيه بقوله: «البيعان بالخيار» و أريد به أنّ الخيار الثابت لطبع البيع مع الغض عن خصوصية المبيع هو خيار المجلس فقط، فلا ينافي ثبوت خيار الحيوان و غيره من الخيارات.

فدعوى دلالة أخبار خيار المجلس على لزوم البيع بسقوطه قريبة جدّا، و اللّه العالم.


[1]: المائدة، الآية: 1.

[2] عوائد الأيّام، ص 1.

[3] مصباح الفقاهة، ج 2، ص 143.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست