responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 459

و دفعه بمخالفته (1) للسيرة رجوع إليها (2). مع (3) أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحجّ، و تحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك [1].


و حينئذ فالسيرة دليل على التعلّق، لا على الاستبعاد المزبور الذي يريد بعض الأساطين جعله دليلا على مملّكية المعاطاة، لأنّ غرضه كون الاستبعاد دليلا على إفادة المعاطاة للملك، لا السيرة، فجعل السيرة دليلا على الملكية من أوّل الأمر رجوع عن الاستبعاد إلى السيرة.

(1) هذا الضمير و ضمير «دفعه» راجعان الى عدم التعلّق.

(2) أي: إلى السيرة، و أنّ الرجوع الى السيرة عدول عن جعل الاستبعاد دليلا على مملّكية المعاطاة إلى جعل السيرة دليلا على مملّكيّة المعاطاة.

(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني و هو المنع الصغروي، يعني: أنّ الأمور المذكورة في كلام كاشف الغطاء ليس جميعها متوقفة على الملك، حتى يلزم تأسيس قاعدة جديدة لو قلنا بتعلقها بالمأخوذ بالمعاطاة المفيدة للإباحة لا الملك. و وجه عدم توقفها على الملك هو: أنّ الاستطاعة كما تحصل بملك الزاد و الراحلة كذلك تحصل بإباحتهما بالبذل نصّا و فتوى.

و كذلك الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، لأنّ الظاهر صدقه عرفا بوجدان ما يحتاج إليه في مئونة سنته و إن لم يكن مملوكا له. و تفسير الفقير في كلمات الفقهاء ب‌ «من لا يملك قوت سنته» يراد به من لا يجد ذلك و لو بنحو الإباحة، فليتأمّل.


[1] ظاهر اقتصار المصنف (قدّس سرّه) على الاستطاعة و الغنى هو تسليم توقف غيرهما على الملك.

لكنّه يستشكل فيه. أمّا في توقف تعلق حق الديّان على الملك فبأنّ المباح له و إن لم يكن مالكا للعين، لكنه مالك لأن يملكها باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده، فللغريم إلزامه بأحدهما.

و فيه: أنّ الإلزام فرع الحق، و ليس في المعاطاة حق، بل حكم شرعي و هو السلطنة على الاسترداد أو التصرّف فيما عنده، لكون الإباحة تعبّديّة لا مالكية، و لذا ليس له إسقاطها، فحديث التوقف على الملك في محله.

نعم إن كان المراد بالتوقّف على الملك كون الوفاء متوقفا على الملك بحيث

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست