responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 458

[3- تعلق الاستطاعة و الغنى بالمأخوذ بالمعاطاة]

و أمّا (1) ما ذكره من «تعلّق الأخماس و الزكوات إلى آخر ما ذكره» فهو استبعاد محض.


3- تعلق الاستطاعة و الغنى بالمأخوذ بالمعاطاة

(1) هذا شروع في ردّ ثالث استبعادات كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و هو لزوم تعلق الأخماس و الزكوات و نحوهما بما في اليد دون الملك، مع أنّ المعهود من الشرع تعلّقها بالملك.

و ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) في ردّه أمران أحدهما: منع أصل الاستبعاد، و أنّه لا مانع من الالتزام بعدم تعلق هذه الأمور الأحد عشر- المذكورة في الاستبعاد الثالث- بالمأخوذ بالمعاطاة بناء على إفادتها للإباحة كما عليها القدماء.

و ثانيهما: المنع الصغروي، بمعنى أنّ بعض الأمور المذكورة في كلامه لا مانع من الالتزام به، و إجرائه في المأخوذ بالمعاطاة، لعدم توقفه على الملك، و معه لا يبقى موضوع للاستبعاد، لأنّه يتوقف على اختصاص الموارد الأحد عشر بالملك حتى يستغرب من عدم تعلقها بالمأخوذ بالمعاطاة، فإذا لم تتوقف على الملك بل جرت في المباح أيضا التزمنا بترتبها على ما في اليد و إن لم يصر ملكا أصلا.

و توضيح الوجه الأوّل- و إن لم تف به العبارة لقصورها- هو: أنّ الحكم بعدم تعلق الخمس و الزكاة و الاستطاعة و نحوها بالمأخوذ بالمعاطاة استبعاد محض، فلا بأس بالالتزام بعدم التعلّق.

فان قلت: إنّ عدم التعلّق مخالف للسيرة القائمة على تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة، فلا وجه لدعوى عدم التعلق، مع قيام السيرة على تعلق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة، و هذا التعلق المستند إلى السيرة كاشف عن إفادة المعاطاة للملك، لا لإباحة التصرف.

قلت: لا ريب في قيام السيرة على التعلّق، و لكن على هذا تكون السيرة دليلا على التعلق و إن كان التعلّق مخالفا للقاعدة، فتكون السيرة دليلا على تخصيصها. فالقاعدة تقتضي عدم التعلق، و لكن في خصوص هذه الأمور نلتزم بالتعلق لأجل دليل تعبدي و هو السيرة.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست