responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 460

لا يحصل الوفاء إلّا بما يملكه، لا بما يباح له ففيه: عدم التوقف على الملك، لجواز التبرع بالوفاء.

و أما النفقات فالظاهر عدم توقفها- بمعنى وجوب الإنفاق- على الملك، كما هو قضية إطلاق قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1].

و أما حق الشفعة فالظاهر عدم ثبوتها للمباح له، لاختصاصها بالبيع، و المفروض عدم كون المعاطاة على هذا المبنى بيعا.

إلّا أن يقال- كما في حاشية المحقق صاحب الكفاية (قدّس سرّه)- بكفاية البيع العرفي في تحقق الشفعة، و المفروض أن المعاطاة بيع عرفي، فيشملها دليل حق الشفعة [2]، هذا.

لكن فيه: أنّ حق الشفعة عبارة عن أخذ الشريك ما باعه شريكه من حصته و تملكه و لو قهرا، فإنّ للشريك سلطنة على أخذ الحصة المبيعة من المشتري و تملكها منه، و هو فرع صيرورة المأخوذ بالمعاطاة ملكا لمن اشتراه بالمعاطاة. و مجرد كون المعاطاة بيعا عرفيا مع عدم ترتب الأثر الشرعي عليها من الملكية غير مجد. فالشفعة لا تترتب إلّا على البيع المؤثّر في الملكية حتى يكون المشتري مالكا لموضوع حق الشفعة، و يتسلّط الشريك على أخذه من المشتري و لو قهرا، هذا.

و لو أريد من تعلق حق الشفعة ثبوته للمباح له إذا باع شريكه المالك حصّته من شخص، فالحكم بعدم ثبوته أوضح، لكون موضوع الحق هو الشريك الذي لا ينطبق ضرورة على المباح له.

و أما المواريث فتختص بالملك و الحق اللّذين هما منفيّان بناء على الإباحة.

و أمّا الربا فهو إمّا مختص بالبيع، و إمّا جار في مطلق المعاوضة. و المعاطاة بناء على الإباحة ليست بشي‌ء منهما.

و أمّا الوصية فهي متوقفة على الملك، لعدم دليل على نفوذها في ملك الغير فالمرجع


[1]: البقرة، الآية: 233.

[2] حاشية المكاسب، ص 13.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست