فَيُضْرَبُ لَهُ بِالْجَرَسِ وَ يُقَالُ لَهُ: اسْمَعْ، فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ، ثُمَّ يُضْرَبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ يُقَالُ لَهُ: اسْمَعْ، فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ، ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ، ثُمَّ يُؤْخَذُ عَنْ يَمِينِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ، ثُمَّ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُقَاسُ، فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ، ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَى سَدّاً جَيِّداً، ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ، ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفَى عَنْهُ الصَّوْتُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةً بِأُذُنِهِ الصَّحِيحَةِ، ثُمَّ يُقَاسُ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ [بِحِسَابِ ذَلِكَ فَيُعْطَى الْأَرْشَ] [1].
194 [2] 4- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ، فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً، وَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ، وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ صَدَقَ فَإِنَّ لَهُ ثَلَاثَ دِيَاتِ النَّفْسِ، قِيلَ: وَ كَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ؟
قَالَ: أَمَّا مَا ادَّعَاهُ مِنْ [3] أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ الْحُرَاقُ، فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ، فَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنِهِ الشَّمْسُ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغَمِّضَ [4] عَيْنَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ، وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِإِبْرَةٍ، فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ.
195 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ.
196 [6] 5- قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ، وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ.
197 [7] 6- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى
[1] أثبتناه من ج 2 و الوسائل.
[2] الوسائل 19: 279/ 1.
[3] ليس في ج 2.
[4] الأصل: يغضّ.
[5] الوسائل 19: 280/ 1.
[6] الوسائل 19: 280/ 1.
[7] الوسائل 19: 281/ 1.