responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 530

دِينَارٍ.

187 [1] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ، فَقَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ، فَمَا أَفْصَحَ [2] مِنْهُ بِهِ طَرَحَهُ، وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.

188 [3] وَ رُوِيَ: ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ.

189 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ بِعَصًا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يُفْصِحُ بِهِ بِبَعْضِ الْكَلَامِ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ، ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُفْصِحْ مِنْهَا.

190 [5] 3- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي أُذُنِهِ بِعَظْمٍ، فَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ، قَالَ: يُتَرَصَّدُ وَ يُسْتَغْفَلُ وَ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً، فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ يَسْمَعُ [6]، وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّيَةَ، قِيلَ: فَإِنْ [7] عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْمَعُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً.

191 [8] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً صَدَقَ.

192 [9] وَ رُوِيَ: يُتَرَصَّدُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

193 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وُجِئَ [11] فِي أُذُنِهِ، فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَيْءٌ، قَالَ: تُسَدُّ الَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً وَ تُفْتَحُ الصَّحِيحَةُ،


[1] الوسائل 19: 274/ 2.

[2] الأصل: و ما أفصح.

[3] الوسائل 19: 274/ 2.

[4] الوسائل 19: 276/ 8.

[5] الوسائل 19: 277/ 1.

[6] ج 1 و 2 و في نسخة بدل الأصل: سمع.

[7] ج 1 و 2: فإنّه.

[8] الوسائل 19: 279/ 4.

[9] الوسائل 19: 278/ 3.

[10] الوسائل 19: 278/ 2.

[11] وجأه باليد و السّكّين: ضربه (اللّسان: وجأ).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست