responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 502

11- مائة دينار: دية جنين الآدميّ قبل أن تلجه [1] الروح.

12- شاة دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام، و لنذكر ممّا يدلّ على ذلك اثني عشر حديثا.

1 [2] 1- فَرَضَ (عليه السلام) عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ [الْحُلَلَ] [3] مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.

2 [4] 2- رُوِيَ فِي الدِّيَةِ: أَنَّهَا أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ.

3 [5] وَ رُوِيَ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِ الدِّرْهَمِ هُنَا دُونَ ذَاكَ الدِّرْهَمِ بِحَيْثُ يَتَسَاوَيَانِ، وَ هَذَا مَرْوِيٌّ أَيْضاً.

4 [6] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ.

5 [7] 4- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَلْفُ كَبْشٍ.

6 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ، أَوْ رِضَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.

7 [9] 5- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ، فَإِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ [10] قِيمَتِهِ


[1] الأصل: تلج.

[2] الوسائل 19: 141/ 1.

[3] أثبتناه من ج 2 و الوسائل.

[4] الوسائل 19: 143/ 4.

[5] الوسائل 19: 144/ 10.

[6] الوسائل 19: 144/ 8.

[7] الوسائل 19: 144/ 12.

[8] الوسائل 19: 145/ 13.

[9] الوسائل 19: 152/ 2.

[10] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل، و في الأصل: فاضل.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست