السَّلَامُ، وَ قَدْ ادَّعَتْ هِبَتَهَا: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ؟
قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ، مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي، وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ بَعْدَهُ، وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ، وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله):
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
27 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَشْرَةٍ كَانُوا جُلُوساً، وَ وَسْطَهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ: لَا، وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: هُوَ لِي، فَلِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: لِلَّذِي ادَّعَاهُ.
الثاني: في أنّه لا يحلّ المال الحرام للمبطل إذا حكم له به القاضي بالبيّنة أو اليمين
و قد مرّ
28 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.
29 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا [4] أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْأَيْمَانِ [5]، وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ [6] مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
30 [7] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ مَالٍ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ.
[1] الوسائل 18: 200/ 1.
[2] الوسائل 18: 424/ 1.
[3] الوسائل 18: 169/ 1.
[4] أثبتناه من ج 1 و الوسائل، و الأصل و ج 2:
أنا.
[5] ليس في ج 1.
[6] ليس في ج 2.
[7] الوسائل 18: 169/ 2.