6 [1] 5- رُوِيَ: أَنَّ الْقُرْعَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ. وَ يَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِغَيْرِ الْخُنْثَى لِمُعَارَضَةِ النَّصِّ الْخَاصِّ.
7 [2] 6- رُوِيَ: أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا بَالَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَ لَا الرِّجَالُ بَلْ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ.
8 [3] وَ رُوِيَ: أَمَرَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ.
9 [4] 7- سُئِلَ الْحَسَنُ (عليه السلام) [5] عَنِ الْمُؤَنَّثِ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ، وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ: بُلْ عَلَى الْحَائِطِ، فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَ إِنْ نَكَصَ [6] بَوْلُهُ كَمَا يَنْكُصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهُوَ امْرَأَةٌ.
10 [7] 8- رُوِيَ: أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْقُرْعَةِ، يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ.
11 [8] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى [9] بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى.
12 [10] 9- وُلِدَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ، فَسُئِلَ (عليه السلام) عَنْهُ، فَقَالَ: يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ، وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ.
[1] الوسائل 17: 577/ 7.
[2] الوسائل 17: 578/ 1.
[3] الوسائل 17: 579/ 2.
[4] الوسائل 17: 577/ 7.
[5] ج 1 و 2: أبو الحسن (ع).
[6] نكص: أي رجع (المجمع: نكص).
[7] الوسائل 17: 580/ 2.
[8] الوسائل 17: 581/ 5.
[9] تنحّى: أي تحوّل إلى ناحية (المجمع:
نحو).
[10] الوسائل 17: 581/ 1.