responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 288

50 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى.

51 [2] 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ، وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.

52 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.

53 [4] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ: تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا.

54 [5] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ يَشْتَرِي أُمَّهُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ، وَ مَاتَ مَوْلًى لَهُ، فَقَالَ: انْظُرُوا، هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لَهُ ابْنَتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ، فَاشْتَرَاهُمَا فَأَعْتَقَهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ.

55 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ، قَالَ: يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.

56 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

57 [8] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً، قَالَ: تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ، قِيلَ: فَإِنْ أَبَى أَهْلُ


[1] الوسائل 17: 403/ 3.

[2] الوسائل 17: 402/ 2.

[3] الوسائل 17: 403/ 4.

[4] الوسائل 17: 404/ 1.

[5] الوسائل 17: 405/ 6 و 406/ 8.

[6] الوسائل 17: 405/ 4.

[7] الوسائل 17: 407/ 9.

[8] الوسائل 17: 405/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست