responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 156

اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِيضٍ لَنَا، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ) [1].

131 [2] (وَ كَانَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَأُتِيَ بِسُكُرُّجَاتٍ [3]، فَأَشَارَ إِلَى وَاحِدَةٍ [4] مِنْهُنَّ وَ قَالَ) [5]: هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِعَلِيلٍ لَنَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْ، وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.

132 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ، فَقَالَ: اشْرَبْهَا.

133 [7] 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْجُبُنِّ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ، فَقَالَ: كُلُّ مَا فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.

134 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ [9] فِيهِ مَيْتَةً.

135 [10] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ وَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ، فَقَالَ: أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ [11] وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ؟ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَ إِذَا [12] لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ، وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ، وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ- هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.

136 [13] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [14] عَنِ الْجُبُنِّ، فَقَالَ: دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِيهِ،


[1] ليس في رض و ج 2.

[2] الوسائل 17: 89/ 2.

[3] سكرّجة: هي بضمّ السّين و الكاف و الرّاء و التّشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشّيء القليل من الأدم و هي فارسيّة (اللّسان: سكرج).

[4] الأصل: واحد.

[5] ليس في رضّ و ج 2.

[6] الوسائل 17: 89/ 3.

[7] الوسائل 17: 90/ 1.

[8] الوسائل 17: 91/ 2.

[9] ليس في رضّ و ج 2.

[10] الوسائل 17: 91/ 5.

[11] ليس في رض و ج 2.

[12] رض و ج 2: و إن.

[13] الوسائل 17: 92/ 1.

[14] أثبتناه من ج 1 و 2 و رضّ، و في الأصل: الباقر (ع).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست