responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 84

129 [1] وَ رُوِيَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.

6- لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَأْخِيرُ إِجَابَةِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

130 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) النِّسَاءُ: لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ فَتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ.

131 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ: لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ، قَالَتْ: وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ؟

قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ، فَتِلْكِ الَّتِي لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا.

7- يستحبّ الإحسان إلى الزوجة و إكرامها و ترك ضربها.

132 [4] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا.

133 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): أَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟!.

134 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ.

135 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.

136 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ، وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي.

137 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا- يَعْنِي زَوْجَتَهُ- قَالَ: وَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَشْبِعْ بَطْنَهَا، وَ اكْسُ جَنْبَهَا، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا.

138 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ [11] الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟ قَالَ: يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا، وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.


[1] الوسائل 14: 115/ 2.

[2] الوسائل 14: 117/ 1.

[3] الوسائل 14: 117/ 2.

[4] الوسائل 14: 119/ 2.

[5] الوسائل 14: 119/ 1.

[6] الوسائل 14: 119/ 3.

[7] الوسائل 14: 251/ 5.

[8] الوسائل 14: 122/ 11.

[9] الوسائل 14: 121/ 3.

[10] الوسائل 14: 121/ 1.

[11] ج: على زوجها.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست