129 [1] وَ رُوِيَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
6- لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَأْخِيرُ إِجَابَةِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
130 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) النِّسَاءُ: لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ فَتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ.
131 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ: لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ، قَالَتْ: وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ؟
قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ، فَتِلْكِ الَّتِي لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا.
7- يستحبّ الإحسان إلى الزوجة و إكرامها و ترك ضربها.
132 [4] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا.
133 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): أَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟!.
134 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ.
135 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.
136 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ، وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي.
137 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا- يَعْنِي زَوْجَتَهُ- قَالَ: وَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَشْبِعْ بَطْنَهَا، وَ اكْسُ جَنْبَهَا، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا.
138 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ [11] الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟ قَالَ: يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا، وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.
[1] الوسائل 14: 115/ 2.
[2] الوسائل 14: 117/ 1.
[3] الوسائل 14: 117/ 2.
[4] الوسائل 14: 119/ 2.
[5] الوسائل 14: 119/ 1.
[6] الوسائل 14: 119/ 3.
[7] الوسائل 14: 251/ 5.
[8] الوسائل 14: 122/ 11.
[9] الوسائل 14: 121/ 3.
[10] الوسائل 14: 121/ 1.
[11] ج: على زوجها.