8- تستحبّ مداراة الزوجة لما مضى و يأتي.
139 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، وَ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ.
140 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ الْأَجْرَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّاكِرِينَ.
9- يستحبّ للمرأة خدمة زوجها في البيت لما مضى و يأتي.
141 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صَالِحٍ، وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ، أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ النَّارِ.
142 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهَا مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
10- لا يجوز التغاير في غير محلّه و لا تركه في محلّه لما مرّ.
143 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ، وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً، فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ، بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِيَّةَ فَيَعْظُمُ الذَّنْبُ وَ يَهُونَ الْعَتْبُ.
144 [6] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [7] اللَّهَ يَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ، وَ مَنْ لَا يَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
11- لا تجوز الغيرة في الحلال لما مرّ.
145 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
[1] الوسائل 14: 123/ 1.
[2] الوسائل 14: 124/ 5.
[3] الوسائل 14: 123/ 2.
[4] الوسائل 14: 123/ 3.
[5] الوسائل 14: 175/ 1.
[6] الوسائل 14: 176/ 3.
[7] أثبتناه من ج و الوسائل.
[8] الوسائل 14: 176/ 1.