responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 85

8- تستحبّ مداراة الزوجة لما مضى و يأتي.

139 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، وَ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ.

140 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ الْأَجْرَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّاكِرِينَ.

9- يستحبّ للمرأة خدمة زوجها في البيت لما مضى و يأتي.

141 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صَالِحٍ، وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ، أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ النَّارِ.

142 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهَا مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.

10- لا يجوز التغاير في غير محلّه و لا تركه في محلّه لما مرّ.

143 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ، وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً، فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ، بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِيَّةَ فَيَعْظُمُ الذَّنْبُ وَ يَهُونَ الْعَتْبُ.

144 [6] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [7] اللَّهَ يَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ، وَ مَنْ لَا يَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.

11- لا تجوز الغيرة في الحلال لما مرّ.

145 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى


[1] الوسائل 14: 123/ 1.

[2] الوسائل 14: 124/ 5.

[3] الوسائل 14: 123/ 2.

[4] الوسائل 14: 123/ 3.

[5] الوسائل 14: 175/ 1.

[6] الوسائل 14: 176/ 3.

[7] أثبتناه من ج و الوسائل.

[8] الوسائل 14: 176/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست