123 [1] وَ رُوِيَ: وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَحْسَنِ طِيبِهَا، وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا، وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا، وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً.
124 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟
قَالَ: لَا، وَ عَنِ الْمَرْأَةِ، لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
4- لا تجوز للمرأة أن تسخط زوجها و لا تتطيّب [3] و لا تتزيّن لغيره.
125 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [5]: أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
126 [6] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ، لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.
5- يجب على كلّ من الزوجين حسن العشرة مع الآخر و ترك أذاه لما مضى و يأتي.
127 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
128 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تُؤْذِيهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ، وَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ إِلَى [9] النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: وَ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِياً.
[1] الوسائل 14: 112/ 2.
[2] الوسائل 14: 113/ 5.
[3] ج: و لا تطيّب.
[4] الوسائل 14: 113/ 1.
[5] ج: قال (ع).
[6] الوسائل 14: 114/ 6.
[7] الوسائل 14: 115/ 1.
[8] الوسائل 14: 116/ 1.
[9] ليس في ج.