responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 549

قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

44 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْيَ، وَ حَلَفَ بِكُلِّ يَمِينٍ غَلِيظٍ أَنِّي لَا أُكَلِّمُ أَبِي أَبَداً، وَ لَا أَشْهَدُ لَهُ خَيْراً [2]، وَ لَا يَأْكُلُ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً، وَ لَا يَأْوِينِي وَ إِيَّاهُ سَقْفُ أَبَداً، فَقَالَ: كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

45 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ.

46 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

47 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ، قَالَ: ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.

3- لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة لما تقدّم و يأتي.

48 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.

49 [7] وَ قَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ وَ قَدِ اتَّهَمَهُ بِشَيْءٍ، فَحَلَفَ لَهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) بِاللَّهِ لَا أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ، فَقَالَ: أَبَا لِأَنْدَادٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ؟ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِيَّةِ.

4- لا تنعقد اليمين بغير اللّٰه لما مضى و يأتي.

50 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.


[1] الوسائل 16: 131/ 8.

[2] رض: خبزا.

[3] الوسائل 16: 131/ 9.

[4] الوسائل 16: 132/ 11.

[5] الوسائل 16: 132/ 14.

[6] الوسائل 16: 138/ 2.

[7] الوسائل 16: 139/ 3.

[8] الوسائل 16: 142/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست