التَّقِيَّةُ.
37 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ، وَ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
38 [2] 11- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا، وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً، فَقَالَتْ: اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ، فَتَوَثَّقْتُ، فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: احْلِفْ لَهُ.
12- يستحبّ ترك المدّعي طلب اليمين إذا توجّهت على المنكر. و قد مرّ.
39 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام).
الثاني: في شرائط اليمين
و أحكامه اثنا عشر
40 [4] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ.
2- لا تنعقد اليمين في معصية لما يأتي.
41 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
42 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ يَجِيءُ بِحُجَّةٍ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
43 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ، وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ، وَ لَا
[1] الوسائل 16: 137/ 18.
[2] الوسائل 16: 175/ 1.
[3] الوسائل 16: 181/ 1.
[4] الوسائل 16: 128/ 1.
[5] الوسائل 16: 128/ 2.
[6] الوسائل 16: 130/ 3.
[7] الوسائل 16: 130/ 7.