responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 91

518 [1] السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ: جَيِّدٌ، مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ، وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ، خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ.

519 [2] الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ: مَمْزُوجٌ.

520 [3] وَ رُوِيَ: صَالِحٌ مُبَارَكٌ لِكُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ.

521 [4] التَّاسِعَ وَ الْعِشْرُونَ: مُخْتَارٌ، جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ إِلَّا الْكَاتِبَ [5]، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، صَالِحٌ، خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ وَ الْحَوَائِجِ وَ الْأَعْمَالِ، وَ مَنْ سَافَرَ يُصِيبُ مَالًا كَثِيراً، وَ لَا يُكْتَبْ فِيهِ وَصِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ.

522 [6] الثَّلَاثُونَ: مُخْتَارٌ، جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ مِنْ شِرَاءٍ، وَ بَيْعٍ، وَ زَرْعٍ، وَ تَزْوِيجٍ، وَ لَا تُسَافِرْ فِيهِ، وَ لَا يُتَعَرَّضْ لِغَيْرِهِ إِلَّا الْمُعَامَلَةُ، وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ أُخِذَ، وَ مَنْ أَخَذَ فِيهِ شَيْئاً، رَدَّهُ سَرِيعاً.

523 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعِشْرِينَ، وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِينَ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ.

524 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّابِعَ، وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ صَالِحَانِ لِلْأَسْفَارِ.

525 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ الثَّامِنَ، وَ الثَّالِثَ وَ الْعِشْرِينَ [مِنْهُ] [10] مَكْرُوهَانِ لِلسَّفَرِ.

أَقُولُ: الِاخْتِلَافُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ لِاجْتِمَاعِ السَّعْدِ وَ النَّحْسِ.

السادس: في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه

خلافا على أهل الطيرة، و توكّلا على اللّه، و الدعاء بدفعها

526 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [12]: لَا طِيَرَةَ.


[1] الوسائل 8: 291/ 1 و 293/ 2.

[2] الوسائل 8: 291/ 1.

[3] الوسائل 8: 293/ 2.

[4] الوسائل 8: 291/ 1 و 293/ 2.

[5] الأصل لكتاب.

[6] الوسائل 8: 291/ 1 و 293.

[7] الوسائل 8: 296/ 5.

[8] الوسائل 8: 296/ 6.

[9] الوسائل 8: 296/ 7.

[10] أثبتناه من رض و م و الوسائل.

[11] الوسائل 8: 262/ 1.

[12] ش و م: قال (ع).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست