518 [1] السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ: جَيِّدٌ، مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ، وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ، خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ.
519 [2] الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ: مَمْزُوجٌ.
520 [3] وَ رُوِيَ: صَالِحٌ مُبَارَكٌ لِكُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ.
521 [4] التَّاسِعَ وَ الْعِشْرُونَ: مُخْتَارٌ، جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ إِلَّا الْكَاتِبَ [5]، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، صَالِحٌ، خَفِيفٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ وَ الْحَوَائِجِ وَ الْأَعْمَالِ، وَ مَنْ سَافَرَ يُصِيبُ مَالًا كَثِيراً، وَ لَا يُكْتَبْ فِيهِ وَصِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ.
522 [6] الثَّلَاثُونَ: مُخْتَارٌ، جَيِّدٌ لِكُلِّ حَاجَةٍ مِنْ شِرَاءٍ، وَ بَيْعٍ، وَ زَرْعٍ، وَ تَزْوِيجٍ، وَ لَا تُسَافِرْ فِيهِ، وَ لَا يُتَعَرَّضْ لِغَيْرِهِ إِلَّا الْمُعَامَلَةُ، وَ مَنْ هَرَبَ فِيهِ أُخِذَ، وَ مَنْ أَخَذَ فِيهِ شَيْئاً، رَدَّهُ سَرِيعاً.
523 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعِشْرِينَ، وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِينَ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ.
524 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّابِعَ، وَ الْحَادِيَ وَ الْعِشْرِينَ صَالِحَانِ لِلْأَسْفَارِ.
525 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ الثَّامِنَ، وَ الثَّالِثَ وَ الْعِشْرِينَ [مِنْهُ] [10] مَكْرُوهَانِ لِلسَّفَرِ.
أَقُولُ: الِاخْتِلَافُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ لِاجْتِمَاعِ السَّعْدِ وَ النَّحْسِ.
السادس: في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه
خلافا على أهل الطيرة، و توكّلا على اللّه، و الدعاء بدفعها
526 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [12]: لَا طِيَرَةَ.
[1] الوسائل 8: 291/ 1 و 293/ 2.
[2] الوسائل 8: 291/ 1.
[3] الوسائل 8: 293/ 2.
[4] الوسائل 8: 291/ 1 و 293/ 2.
[5] الأصل لكتاب.
[6] الوسائل 8: 291/ 1 و 293.
[7] الوسائل 8: 296/ 5.
[8] الوسائل 8: 296/ 6.
[9] الوسائل 8: 296/ 7.
[10] أثبتناه من رض و م و الوسائل.
[11] الوسائل 8: 262/ 1.
[12] ش و م: قال (ع).