responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 9

قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا هَكَذَا، فَقَدْ كَفَرَ.

8 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ [2] فِي كُلِّ عَامٍ.

9 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام): الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ؟ فَقَالَ: الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، عَذَرَهُ اللَّهُ.

10 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ [5] عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

11 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ.

12 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [8] فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

13 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْطِيلُ الْكَعْبَةِ عَنِ الْحَجِّ، وَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي إِجْبَارُ النَّاسِ عَلَى الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ.

3- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا.

14 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا بِمَا [11] يُطِيقُونَ، وَ كَلَّفَهُمْ حِجَّةً [وَاحِدَةً] [12] وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

15 [13] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرُوا بِحِجَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،


[1] الوسائل 8: 10/ 2.

[2] الجدة: وجد يجد جدة: استغنى (المجمع:

وجد).

[3] الوسائل 8: 11/ 3.

[4] الوسائل 8: 11/ 5.

[5] ليس في ش.

[6] الوسائل 8: 11/ 6.

[7] الوسائل 8: 11/ 7.

[8] آل عمران: 97.

[9] الوسائل 8: 16/ 2.

[10] الوسائل 8: 12/ 1.

[11] الأصل: ما.

[12] أثبتناه من باقي النّسخ.

[13] الوسائل 8: 12/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست