قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا هَكَذَا، فَقَدْ كَفَرَ.
8 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ [2] فِي كُلِّ عَامٍ.
9 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام): الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ؟ فَقَالَ: الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، عَذَرَهُ اللَّهُ.
10 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ [5] عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
11 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ.
12 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [8] فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
13 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْطِيلُ الْكَعْبَةِ عَنِ الْحَجِّ، وَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي إِجْبَارُ النَّاسِ عَلَى الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ.
3- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا.
14 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا بِمَا [11] يُطِيقُونَ، وَ كَلَّفَهُمْ حِجَّةً [وَاحِدَةً] [12] وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
15 [13] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرُوا بِحِجَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،
[1] الوسائل 8: 10/ 2.
[2] الجدة: وجد يجد جدة: استغنى (المجمع:
وجد).
[3] الوسائل 8: 11/ 3.
[4] الوسائل 8: 11/ 5.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 8: 11/ 6.
[7] الوسائل 8: 11/ 7.
[8] آل عمران: 97.
[9] الوسائل 8: 16/ 2.
[10] الوسائل 8: 12/ 1.
[11] الأصل: ما.
[12] أثبتناه من باقي النّسخ.
[13] الوسائل 8: 12/ 2.