الثالث: فيما ينبغي اختياره أو اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الأسبوع
و أحكامه اثنا عشر
448 [1] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَشْتَغِلَنَّ فِيهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْعِبَادَةِ.
449 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أُفٍّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يُفَرِّغُ نَفْسَهُ فِي الْأُسْبُوعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَمْرِ دِينِهِ فَيَسْأَلَ عَنْهُ.
450 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَخْرُجْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي حَاجَةٍ.
451 [4] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ وَ النِّكَاحِ فِيهِ.
452 [5] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [6]، الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ.
453 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّةَ.
454 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ سَفَراً، فَلْيُسَافِرْ يَوْمَ السَّبْتِ، فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِي يَوْمِ سَبْتٍ، لَرَدَّهُ اللَّهُ [9] إِلَى مَكَانِهِ.
455 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاخْرُجْ فِي حَاجَتِكَ.
456 [11] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا
[1] الوسائل 5: 65/ 11.
[2] الوسائل 8: 252/ 1.
[3] الوسائل 8: 253/ 4.
[4] الوسائل 8: 258/ 1.
[5] الوسائل 8: 252/ 1.
[6] الجمعة: 10.
[7] الوسائل 8: 252/ 2.
[8] الوسائل 8: 252/ 3.
[9] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: لردّ اللّه.
[10] الوسائل 8: 253/ 4.
[11] الوسائل 8: 253/ 6.