responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 80

434 [1] 11- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ، فَقَالَ: يُحْرِمُ عَنْهُ.

435 [2] وَ رُوِيَ: يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.

436 [3] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ، أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا، وَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلَّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عُمْرَةً أَحْرَمَ فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ، وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ (أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ) [4]، وَ عُمْرَةً أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَ هِيَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَيْنٍ.

[المقدمة] الثامنة: أحكام السفر إلى الحجّ و غيره

و فيها اثنا عشر فصلا

الأوّل: في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات

و عدم جواز السياحة و الترهّب

437 [5] قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

438 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي أُمَّتِي رَهْبَانِيَّةٌ وَ لَا سِيَاحَةٌ.

439 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): (لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ) [8].

440 [9] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام)) [10] عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ


[1] الوسائل 8: 245/ 1.

[2] الوسائل 8: 245/ 4.

[3] الوسائل 8: 247/ 1 و 2.

[4] ليس في ش.

[5] الوسائل 8: 248/ 3.

[6] الوسائل 8: 249/ 4.

[7] الوسائل 8: 249/ 5.

[8] ليس في رض.

[9] الوسائل 8: 249/ 7.

[10] ليس في رض.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست