434 [1] 11- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ، فَقَالَ: يُحْرِمُ عَنْهُ.
435 [2] وَ رُوِيَ: يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.
436 [3] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ، أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا، وَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلَّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عُمْرَةً أَحْرَمَ فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ، وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ (أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ) [4]، وَ عُمْرَةً أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَ هِيَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَيْنٍ.
[المقدمة] الثامنة: أحكام السفر إلى الحجّ و غيره
و فيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات
و عدم جواز السياحة و الترهّب
437 [5] قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.
438 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي أُمَّتِي رَهْبَانِيَّةٌ وَ لَا سِيَاحَةٌ.
439 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): (لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ) [8].
440 [9] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام)) [10] عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ
[1] الوسائل 8: 245/ 1.
[2] الوسائل 8: 245/ 4.
[3] الوسائل 8: 247/ 1 و 2.
[4] ليس في ش.
[5] الوسائل 8: 248/ 3.
[6] الوسائل 8: 249/ 4.
[7] الوسائل 8: 249/ 5.
[8] ليس في رض.
[9] الوسائل 8: 249/ 7.
[10] ليس في رض.