417 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ، (وَ إِنْ شِئْتَ مِنْ مَكَّةَ) [2]، وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ.
418 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.
تتمّة: أحكام المواقيت
اثنا عشر
419 [4] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِيقَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِكَ.
420 [5] 2- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً [6] وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَكُونُ (حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ) [7].
421 [8] (وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا كَانَ) [9] حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ، فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا.
422 [10] 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا [11]، فَقَالَ: لَا، وَ هُوَ مُغْضَبٌ، مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ
[1] الوسائل 8: 246/ 2.
[2] ليس في ش.
[3] الوسائل 8: 246/ 3.
[4] الوسائل 8: 228/ 1.
[5] الوسائل 8: 230/ 1.
[6] ش: شهرا و نحوه.
[7] ليس في ش.
[8] الوسائل 8: 230/ 3.
[9] ليس في ش.
[10] الوسائل 8: 230/ 1.
[11] الأصل: فليحرموا.