responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 77

417 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ، (وَ إِنْ شِئْتَ مِنْ مَكَّةَ) [2]، وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ.

418 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.

تتمّة: أحكام المواقيت

اثنا عشر

419 [4] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِيقَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِكَ.

420 [5] 2- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً [6] وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَكُونُ (حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ) [7].

421 [8] (وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا كَانَ) [9] حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ، فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا.

422 [10] 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا [11]، فَقَالَ: لَا، وَ هُوَ مُغْضَبٌ، مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ


[1] الوسائل 8: 246/ 2.

[2] ليس في ش.

[3] الوسائل 8: 246/ 3.

[4] الوسائل 8: 228/ 1.

[5] الوسائل 8: 230/ 1.

[6] ش: شهرا و نحوه.

[7] ليس في ش.

[8] الوسائل 8: 230/ 3.

[9] ليس في ش.

[10] الوسائل 8: 230/ 1.

[11] الأصل: فليحرموا.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست