114 [1] قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَثَلُ مُؤْمِنٍ لَا تَقِيَّةَ لَهُ كَمَثَلِ جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ.
115 [2] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ، يَصُونُ بِهَا نَفْسَهُ وَ إِخْوَانَهُ عَنِ الْفَاجِرِينَ.
116 [3] وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): مَنْ أَكْمَلُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَعْمَلُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ، وَ أَقْضَاهُمْ لِحُقُوقِ إِخْوَانِهِ.
5- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، [عند] [4] الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك.
117 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسَرُّوا الْإِيمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْكَ، فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ.
118 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَذَلِكَ.
119 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي فَسُبُّونِي، ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَلَا تَبَرَّؤُوا مِنِّي، فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ: ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي وَ إِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ، وَ لَمْ يَقُلْ: فَلَا تَبَرَّؤُوا مِنِّي فَقَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ؟ فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا [مَا] [8] مَضَى عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ حَيْثُ أَكْرَهَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا عَمَّارُ، إِنْ عَادُوا فَعُدْ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَكَ.
[1] الوسائل 11: 473/ 2.
[2] الوسائل 11: 473/ 3.
[3] الوسائل 11: 475/ 12.
[4] أثبتناه من ش 1 و 2، و في الأصل:
و الضرورة.
[5] الوسائل 11: 480/ 17.
[6] الوسائل 11: 480/ 17.
[7] الوسائل 11: 476/ 2.
[8] أثبتناه من ش 1 و 2 و الوسائل.