responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 581

وَ إِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ، وَ اللَّهُ يُبْغِضُكَ، وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

61 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ أَحَبَّ عَاصِياً، فَهُوَ عَاصٍ، وَ مَنْ أَحَبَّ مُطِيعاً، فَهُوَ مُطِيعٌ، وَ مَنْ أَحَبَّ ظَالِماً، فَهُوَ ظَالِمٌ.

62 [2] وَ رُوِيَ: طُبِعَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، وَ بُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَيْسَ بِاخْتِيَارِيٍّ فَهُوَ مُسْتَثْنًى، وَ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ أَسْبَابُهُ اخْتِيَارِيَّةً فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ وَ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ.

السادس: في استحباب الدعاء إلى الإيمان مع الإمكان و عدم وجوبه على الرعيّة، و عدم جوازه مع الخوف و التقيّة

و قد تقدّم

63 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً [4] قَالَ: مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ، قِيلَ: فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلَى هُدًى؟

قَالَ: ذَاكَ تَأْوِيلُهَا الْأَعْظَمُ.

64 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): كُنْتُ أَدْخُلُ الْأَرْضَ فَأَدْعُو الرَّجُلَ وَ الِاثْنَيْنِ وَ الْمَرْأَةَ فَيُنْقِذُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، وَ أَنَا الْيَوْمَ لَا أَدْعُو أَحَداً، فَقَالَ: وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنَ النَّاسِ وَ بَيْنَ رَبِّهِمْ، فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ ظُلْمَةٍ إِلَى نُورٍ أَخْرَجَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَ لَا عَلَيْكَ إِنْ آنَسْتَ مِنْ أَحَدٍ خَيْراً أَنْ تَنْبِذَ إِلَيْهِ الشَّيْءَ نَبْذاً.

65 [6] وَ رُوِيَ فِي الدُّعَاءِ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ: عَلَيْكَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ.


[1] الوسائل 11: 446/ 6.

[2] الوسائل 11: 445/ 4 و 5.

[3] الوسائل 11: 447/ 2.

[4] المائدة: 32.

[5] الوسائل 11: 446/ 1.

[6] الوسائل 11: 447/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست