responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 574

15 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ، قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ.

16 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ، وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ، فَقَدْ أُجِرَ، وَ هُوَ أَفْضَلُ [3] مِنْ صَاحِبِهِ، وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا [4] وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى، فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى، [وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ] [5].

17 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ مَا تَغْلِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ، الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً، قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ.

18 [7] وَ رُوِيَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ.

الرابع: في أحكام الأمر و النهي

و هي اثنا عشر

1- يجب إنكار العامّة على الخاصّة و بالعكس

لما مرّ.

19 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا عَلِمَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ جِهَاراً فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ، اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

2- يجب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حال، و يحرم الرضا به

لما مرّ.

20 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَسِبَ الْمُؤْمِنَ غَيْراً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ


[1] الوسائل 11: 405/ 7.

[2] الوسائل 11: 405/ 8.

[3] ليس في ش 2.

[4] ش 1: كلمة اللّه هي العليا.

[5] أثبتناه من ش 1 و الوسائل.

[6] الوسائل 11: 406/ 10.

[7] الوسائل 11: 406/ 12.

[8] الوسائل 11: 407/ 1.

[9] الوسائل 11: 408/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست