responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 573

عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ، مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ، وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

10 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ، أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ، فَأَمَّا صَاحِبُ سَيْفٍ (أَوْ سَوْطٍ) [2] فَلَا.

11 [3] وَ رُوِيَ: لِيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي، إِنْ رَأَى لِدَوَائِهِ مَوْضِعاً وَ إِلَّا أَمْسَكَ.

12 [4] وَ رُوِيَ: وُجُوبُ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى [5] فَوْتِ النَّفْعِ، وَ عَلَى الضَّرَرِ الْيَسِيرِ.

الثالث: في وجوب الأمر و النهي بالقلب و باللسان و باليد

13 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ: أَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ، وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [7] هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ، وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً، وَ لَا بَاغِينَ مَالًا، وَ لَا مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً، [حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ] [8].

14 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ، وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.


[1] الوسائل 11: 400/ 2.

[2] ليس في ش 1.

[3] الوسائل 11: 401/ 5.

[4] الوسائل 11: 401/ 6.

[5] ش 1: و حمل على الاستحباب تحمل الضرر العظيم، و على.

[6] الوسائل 11: 403/ 1.

[7] الشورى: 42.

[8] أثبتناه من ش 1 و الوسائل.

[9] الوسائل 11: 404/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست