عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ، مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ، وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
10 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ، أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ، فَأَمَّا صَاحِبُ سَيْفٍ (أَوْ سَوْطٍ) [2] فَلَا.
11 [3] وَ رُوِيَ: لِيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي، إِنْ رَأَى لِدَوَائِهِ مَوْضِعاً وَ إِلَّا أَمْسَكَ.
12 [4] وَ رُوِيَ: وُجُوبُ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى [5] فَوْتِ النَّفْعِ، وَ عَلَى الضَّرَرِ الْيَسِيرِ.
الثالث: في وجوب الأمر و النهي بالقلب و باللسان و باليد
13 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ: أَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ، وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [7] هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ، وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً، وَ لَا بَاغِينَ مَالًا، وَ لَا مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً، [حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ] [8].
14 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ، وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
[1] الوسائل 11: 400/ 2.
[2] ليس في ش 1.
[3] الوسائل 11: 401/ 5.
[4] الوسائل 11: 401/ 6.
[5] ش 1: و حمل على الاستحباب تحمل الضرر العظيم، و على.
[6] الوسائل 11: 403/ 1.
[7] الشورى: 42.
[8] أثبتناه من ش 1 و الوسائل.
[9] الوسائل 11: 404/ 2.