30 [1] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
31 [2] وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَ الْأَعْمَى، وَ الشَّيْخُ الْفَانِي.
32 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجِزْيَةَ رُفِعَتْ عَنْهُمْ وَ عَنِ الْمَعْتُوهِ، وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ [4].
33 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَعْطَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَ أَنَّهُ [6] لَا يَجُوزُ الْقَتْلُ بَعْدَ الْأَمَانِ.
34 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ابْتِدَاءً إِلَّا مَنْ لَا يَرَى لَهَا حُرْمَةً.
35 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ، وَ أَنَّ الْأَسِيرَ إِذَا أَسْلَمَ، حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً.
36 [9] 11- رُوِيَ: مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْحَرْبِ، فَقَدْ فَرَّ، وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَلَمْ يَفِرَّ.
37 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
38 [11] 12- رُوِيَ: مَنِ اسْتَأْسَرَ [12] مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ، فَلَا يُفْدَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ لَكِنْ يُفْدَى مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ.
الثاني: في قتال البغاة
39 [13] رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا مُدْبِراً [14]، وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ،
[1] الوسائل 11: 46/ 2.
[2] الوسائل 11: 47/ 1.
[3] الوسائل 11: 48/ 3.
[4] ش 1: المغلوب عليه عقله.
[5] الوسائل 11: 49/ 1، 50/ 3.
[6] ش 2: فإنّه.
[7] الوسائل 11: 52/ 2.
[8] الوسائل 11: 53/ 2.
[9] الوسائل 11: 63/ 1.
[10] الوسائل 11: 254/ 4.
[11] الوسائل 11: 65/ 2.
[12] ش 1 و 2: من استؤسر.
[13] الوسائل 11: 54/ 1.
[14] ش 1: مجهزا مدبرا.