responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 514

حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَقِّ، وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهِ، وَ رَجُلٌ آثَرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهِ.

5 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إِيَّايَ زُرْتَ، وَ ثَوَابُكَ عَلَيَّ، وَ لَسْتُ أَرْضَى لَكَ ثَوَاباً بِدُونِ [2] الْجَنَّةِ.

4- يستحبّ زيارة المسلم

لما مرّ.

6 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي اللَّهِ وَ لِلَّهِ، إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَيُّهَا الزَّائِرُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ.

5- يستحبّ زيارة الصلحاء

لما مرّ.

7 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ زِيَارَتَنَا، فَلْيَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا، يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا.

6- يستحبّ لقاء الإخوان

لما مرّ.

8 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [6]: لِقَاءُ الْإِخْوَانِ مَغْنَمٌ عَظِيمٌ، وَ إِنْ قَلُّوا.

7- يستحبّ اجتماع الإخوان

لما مرّ.

9 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اجْتَمَعُوا عِنْدَ أَخٍ لَهُمْ، يَأْمَنُونَ بَوَائِقَهُ، وَ لَا يَخَافُونَ غَوَائِلَهُ، وَ يَرْجُونَ مَا عِنْدَهُ إِنْ دَعَوُا اللَّهَ أَجَابَهُمْ، وَ إِنْ سَأَلُوا أَعْطَاهُمْ، وَ إِنِ اسْتَزَادُوهُ زَادَهُمْ، وَ إِنْ سَكَتُوا ابْتَدَأَهُمْ.

8- يستحبّ تذاكر [8] الإخوان أمر الأئمّة (عليهم السلام).

10 [9] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَبْلِغْ مَنْ تَرَى مِنْ مَوَالِينَا السَّلَامَ،


[1] الوسائل 10: 457/ 7.

[2] ش: دون.

[3] الوسائل 10: 455/ 2.

[4] الوسائل 10: 458/ 10.

[5] الوسائل 10: 459/ 1.

[6] ش: و قال (ع).

[7] الوسائل 10: 460/ 3.

[8] ش: تذكار.

[9] الوسائل 10: 459/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست