وَ لِلْمُوسِرِ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أَرَادَ التَّطَوُّعَ بِهِ فَمَنَعَهُ شُغُلٌ [1] أَوْ عَائِقٌ.
6 [2] وَ رُوِيَ: مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَدْ شَهِدَ عَرَفَةَ.
2- يستحبّ زيارته في أوّل رجب و نصفه.
7 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
8 [4] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): أَيُّ الْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ أَنْ تَزُورَ فِيهِ الْحُسَيْنَ (عليه السلام)؟ قَالَ: فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ، وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
3- يستحبّ زيارته في نصف شعبان
لما مرّ.
9 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافِحَهُ مِائَتَا أَلْفِ [6] نَبِيٍّ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ، فَلْيَزُرِ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
10 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، نَادَى مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَى: زَائِرِي الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ.
11 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ [9] مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
[ما يستحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء]
12 [10] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَاتَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِأَرْضِ كَرْبَلَاءَ فَقَرَأَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ يَسْتَغْفِرُ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَ يَحْمَدُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ، وَ يَكْتُبَانِ لَهُ حَسَنَاتِهِ، وَ لَا
[1] ش: شغله.
[2] الوسائل 10: 361/ 7.
[3] الوسائل 10: 363/ 1.
[4] الوسائل 10: 364/ 2.
[5] الوسائل 10: 364/ 1.
[6] ش: مائة ألف.
[7] الوسائل 10: 365/ 2.
[8] الوسائل 10: 366/ 6.
[9] ش: غفر اللّه ما تقدّم.
[10] الوسائل 10: 368/ 1.