[الباب] [1] السادس: في وقت زيارته (عليه السلام)
و أحكامه اثنا عشر
1- تستحبّ [2] زيارته ليلة عرفة و يوم عرفة و يوم العيد.
1 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام)، أَوْ قَالَ: مَنْ زَارَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَرْضَ كَرْبَلَاءَ، وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّى يُعَيِّدَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ، وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ سَنَتِهِ.
2 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حِجَّةٍ، وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ، وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ.
3 [5] وَ رُوِيَ: فِي يَوْمِ عَرَفَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
4 [6] وَ رُوِيَ: مَنْ زَارَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، كَتَبَ [اللَّهُ] [7] لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حِجَّةٍ، وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَةٍ، وَ عِتْقَ أَلْفِ أَلْفِ نَسَمَةٍ [8].
5 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ زِيَارَتَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ تُجْزِي عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لِلْمُعْسِرِ خَاصَّةً
[1] الباب السّادس و فيه: 35 حديثا.
[2] ش: يستحبّ.
[3] الوسائل 10: 362/ 13.
[4] الوسائل 10: 358/ 1.
[5] الوسائل 10: 358/ 1.
[6] الوسائل 10: 359/ 2.
[7] أثبتناه من ش و الوسائل.
[8] ش: و عتق ألف نسمة.
[9] الوسائل 10: 360/ 3.