وَ عَلِّقْ نَعْلَيْكَ، وَ امْشِ مَشْيَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ.
19 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مَاشِياً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَ يَضَعُهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
6- يستحبّ الإنابة [2] في زيارته (عليه السلام).
20 [3] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يُصَلَّى عِنْدَهُ، وَ قَالَ: يُصَلَّى خَلْفَهُ وَ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، قِيلَ: فَمَا لِمَنْ أَقَامَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: كُلُّ يَوْمٍ بِأَلْفِ شَهْرٍ، قِيلَ: فَمَا لِلْمُنْفِقِ فِي خُرُوجِهِ إِلَيْهِ وَ الْمُنْفِقِ عِنْدَهُ؟ قَالَ: كُلُّ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قِيلَ: فَمَا لِمَنْ تَجَهَّزَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِعِلَّةٍ تُصِيبُهُ؟ قَالَ: يُعْطِيهِ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ مِثْلَ أُحُدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَ يُخْلِفُ عَلَيْهِ أَضْعَافَ مَا أَنْفَقَ.
7- تجب زيارة الحسين و الأئمّة (عليهم السلام) كفاية
لما مرّ.
21 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مُرُوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَإِنَّ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
22 [5] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ شِيعَتِهِ، وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ.
23 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): زِيَارَةُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام) وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8- يستحبّ اختيار زيارة الحسين (عليه السلام) على الحجّ و العمرة المندوبين.
24 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) عَارِفاً بِحَقِّهِ،
[1] الوسائل 10: 343/ 6.
[2] ش: يستحبّ الاستنابة.
[3] الوسائل 10: 344/ 1.
[4] الوسائل 10: 346/ 4.
[5] الوسائل 10: 346/ 2.
[6] الوسائل 10: 346/ 5.
[7] الوسائل 10: 347/ 1.