responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 479

يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَأْتُونَ الشُّهَدَاءَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَ تَتْرُكُونَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام)، قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَنْ كَانَ مِثْلَكِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ وَ تَزُورَهُ، قَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ لَنَا فِي زِيَارَتِهِ؟ قَالَ: كَعِدْلِ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، وَ اعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِيَامِهَا، وَ خَيْرٍ مِنْهُمَا.

13 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ: تَزُورِينَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:

زُورِيهِ، فَإِنَّ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ [2] عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.

4- يستحبّ تكرار زيارته (عليه السلام) بقدر الإمكان

لما مضى و يأتي.

14 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى الْغَنِيِّ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام) (فِي السَّنَةِ) [4] مَرَّتَيْنِ، وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً.

15 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) كُلَّ شَهْرٍ مِنَ الثَّوَابِ؟

قَالَ: لَهُ مِنَ الثَّوَابِ ثَوَابُ مِائَةِ أَلْفِ شَهِيدٍ مِثْلِ [6] شُهَدَاءِ بَدْرٍ.

16 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي السَّنَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ.

17 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي زِيَارَتُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ لِمَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسِيرَةُ يَوْمٍ.

5- يستحبّ المشي إلى زيارته (عليه السلام)

لما تقدّم و يأتي.

18 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، إِنْ كَانَ مَاشِياً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ [10] خُطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ، قَالَ: فَإِذَا أَتَيْتَ الْفُرَاتَ، فَاغْتَسِلْ، وَ امْشِ حَافِياً،


[1] الوسائل 10: 339/ 3.

[2] ش: فإن زيارته واجبة.

[3] الوسائل 10: 340/ 1.

[4] ليس في ش.

[5] الوسائل 10: 341/ 4.

[6] ش: و مثل.

[7] الوسائل 10: 340/ 3.

[8] الوسائل 10: 341/ 5.

[9] الوسائل 10: 342/ 3.

[10] ش: لكلّ.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست