5- لا يجوز السجود للمعصوم و لا على قبره لما مرّ في السجود و غيره.
12 [1] وَ رَأَى رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ: فَأَكْبَبْتُ عَلَى قَدَمَيْهِ أُقَبِّلُهُمَا، فَرَفَعَ رَأْسِي بِيَدِهِ وَ قَالَ: إِنَّمَا يَكُونُ السُّجُودُ لِلَّهِ.
13 [2] وَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام): أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي فَرِيضَةٍ وَ لَا نَافِلَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ، وَ لَكِنْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ.
6- يستحبّ المشي للزيارة لما مرّ في الحجّ
و لما يأتي.
7- يستحبّ زيارة النساء الأئمّة (عليهم السلام) و لو من سفر بعيد
لما مرّ من العموم و لما يأتي من العموم و الخصوص.
8- يستحبّ التبرّك بمشاهدهم (عليهم السلام)
لما تقدّم و يأتي.
14 [3] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): إِنَّ تُرْبَتَنَا كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ الطُّوفَانِ افْتَرَقَتِ التُّرْبَةُ، فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّى، وَ التُّرْبَةُ وَاحِدَةٌ.
15 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْغَرَقِ أَيَّامَ الطُّوفَانِ: الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَ الْغَرِيُّ، وَ كَرْبَلَاءُ، وَ طُوسُ.
9- لا ينبغي السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام).
16 [5] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُبُورِ إِلَّا إِلَى قُبُورِنَا.
10- يستحبّ زيارتهم (عليهم السلام) من بعد عند تعذّرها من قرب.
17 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَعَذَّرَتْ لِأَحَدِكُمْ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْيَصْعَدْ أَعْلَى مَنْزِلِهِ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ لْيُؤْمِ بِالسَّلَامِ إِلَى قُبُورِنَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا.
18 [7] وَ رُوِيَ: تُسَلِّمُ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعِيدٍ كَمَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَرِيبٍ.
[1] الوسائل 10: 316/ 1.
[2] الوسائل 10: 454/ 1 و 2.
[3] الوسائل 10: 440/ 1.
[4] الوسائل 10: 441/ 2.
[5] الوسائل 10: 441/ 1.
[6] الوسائل 10: 452/ 1.
[7] الوسائل 10: 452/ 2.