فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [1] قَالَ: لَيْلَتَيْنِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا، وَ إِنْ شَاءَ صَنَعَ كَذَا، لَكِنَّهُ [2] يَرْجِعُ مَغْفُوراً لَهُ.
36 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ.
37 [4] 2- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ شَاءَ رَمْيَ الْجِمَارِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْفِرُ.
38 [5] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ أَيَّةَ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ [6]، قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَهُ.
39 [7] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يُخْرِجُ ثَقَلَهُ إِنْ شَاءَ، وَ لَا يَخْرُجُ هُوَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
40 [8] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ أَقَامَ هُوَ إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ: هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ.
41 [9] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنْ [10] أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ، بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ.
42 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، قَالَ: لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَلَا يَنْفِرْ
[1] البقرة: 203.
[2] ليس في ش.
[3] الوسائل 10: 224/ 3.
[4] الوسائل 10: 221/ 2.
[5] الوسائل 10: 221/ 3.
[6] ش: أو رميت.
[7] الوسائل 10: 223/ 6.
[8] الوسائل 10: 223/ 12.
[9] الوسائل 10: 224/ 1.
[10] م: فمن.
[11] الوسائل 10: 224/ 4.