293 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا حَلَقَ، حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ، وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ.
294 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ، قَالَ: حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ.
2- تَحَلُّلُ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ طَوَافِ الْحَجِّ.
295 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ، فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.
أقول: المراد صيد الحرم ما دام فيه.
3- تحلّله بعد طواف النساء و قد مرّ.
4- تحلّل القارن و المفرد بعد الحلق.
296 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ؟
قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.
297 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَاجَّ يَحِلُّ لَهُ الطِّيبُ بَعْدَ الْحَلْقِ، وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ.
5- تحلّلهما بعد طواف النساء و قد مرّ.
6- لا يحلّ للمرأة الوطء حتّى تطوف طواف النساء لما مرّ في الإحرام في حديث من منعها الحيض منه.
7- يتحلّل المعتمر عمرة المتمتّع [6] بعد التقصير من كلّ شيء إلّا الحلق
[1] الوسائل 10: 194/ 7.
[2] الوسائل 10: 194/ 9.
[3] الوسائل 10: 192/ 1.
[4] الوسائل 10: 195/ 1.
[5] الوسائل 10: 196/ 2.
[6] الأصل: التمتّع.