responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 422

293 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا حَلَقَ، حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ، وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ.

294 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ، قَالَ: حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ.

2- تَحَلُّلُ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ طَوَافِ الْحَجِّ.

295 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ، فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.

أقول: المراد صيد الحرم ما دام فيه.

3- تحلّله بعد طواف النساء و قد مرّ.

4- تحلّل القارن و المفرد بعد الحلق.

296 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ؟

قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

297 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَاجَّ يَحِلُّ لَهُ الطِّيبُ بَعْدَ الْحَلْقِ، وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ.

5- تحلّلهما بعد طواف النساء و قد مرّ.

6- لا يحلّ للمرأة الوطء حتّى تطوف طواف النساء لما مرّ في الإحرام في حديث من منعها الحيض منه.

7- يتحلّل المعتمر عمرة المتمتّع [6] بعد التقصير من كلّ شيء إلّا الحلق


[1] الوسائل 10: 194/ 7.

[2] الوسائل 10: 194/ 9.

[3] الوسائل 10: 192/ 1.

[4] الوسائل 10: 195/ 1.

[5] الوسائل 10: 196/ 2.

[6] الأصل: التمتّع.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست