responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 421

عَبْدِ اللَّهِ.

285 [1] 10- أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) الْحَلَّاقَ أَنْ يَضَعَ الْمُوسَى عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَ سَمَّى هُوَ، وَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

286 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ تَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ.

287 [3] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّمَتُّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.

288 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَقْرَعَ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ، وَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

289 [5] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي حَدِّ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَيْهِ.

290 [6] وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا قَضَى نُسُكَهُ، عَدَلَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا:

سَايَةُ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ.

خاتمة:

فيها اثنا عشر حكما 1- تحلّل المتمتّع بعد الحلق.

291 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ، فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

292 [8] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ، فَأَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ، قَالَ: وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.


[1] الوسائل 10: 190/ 1.

[2] الوسائل 10: 190/ 2.

[3] الوسائل 10: 190/ 1.

[4] الوسائل 10: 191/ 3.

[5] الوسائل 10: 191/ 1.

[6] الوسائل 10: 192/ 6.

[7] الوسائل 10: 192/ 1.

[8] الوسائل 10: 193/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست