أقول: هذا مخصوص بما إذا كانت الفاصلة غير العيد لما مرّ.
227 [1] 11- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ، فَلَا بَأْسَ.
228 [2] وَ رُوِيَ: يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ، فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ.
229 [3] 12- قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْكُوفَةِ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ أَيَّامٍ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ [4] إِلَى بَغْدَادَ، قَالَ: صُمْهَا بِبَغْدَادَ، قَالَ:
أُفَرِّقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
230 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ السَّبْعَةَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الحادي عشر: في أحكام الأضحيّة
و هي كثيرة متفرّقة، و الذي نذكره [6] هنا اثني عشر
231 [7] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِئُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.
232 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ هِيَ سُنَّةٌ.
233 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، ذَبَحَ وَاحِداً بِيَدِهِ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ ذَبَحَ الْآخَرَ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.
[1] الوسائل 10: 169/ 1.
[2] الوسائل 10: 169/ 2.
[3] الوسائل 10: 170/ 1.
[4] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
حتّى فرغت في حاجتي.
[5] الوسائل 10: 170/ 2.
[6] ش: نذكر.
[7] الوسائل 10: 173/ 2.
[8] الوسائل 10: 173/ 3.
[9] الوسائل 10: 174/ 6.