responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 413

أقول: هذا مخصوص بما إذا كانت الفاصلة غير العيد لما مرّ.

227 [1] 11- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ، فَلَا بَأْسَ.

228 [2] وَ رُوِيَ: يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ، فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ.

229 [3] 12- قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْكُوفَةِ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ أَيَّامٍ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ [4] إِلَى بَغْدَادَ، قَالَ: صُمْهَا بِبَغْدَادَ، قَالَ:

أُفَرِّقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

230 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ السَّبْعَةَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

الحادي عشر: في أحكام الأضحيّة

و هي كثيرة متفرّقة، و الذي نذكره [6] هنا اثني عشر

231 [7] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِئُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.

232 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ هِيَ سُنَّةٌ.

233 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، ذَبَحَ وَاحِداً بِيَدِهِ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ ذَبَحَ الْآخَرَ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.


[1] الوسائل 10: 169/ 1.

[2] الوسائل 10: 169/ 2.

[3] الوسائل 10: 170/ 1.

[4] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:

حتّى فرغت في حاجتي.

[5] الوسائل 10: 170/ 2.

[6] ش: نذكر.

[7] الوسائل 10: 173/ 2.

[8] الوسائل 10: 173/ 3.

[9] الوسائل 10: 174/ 6.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست